Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023.
يسمى السيد معز اللجمي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد محمد لسعد اللواتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟