قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023.
يسمى السيد معز اللجمي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد محمد لسعد اللواتي.
يسمى السيد معز اللجمي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد محمد لسعد اللواتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون