قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023.
يسمى السيد نزار شداد متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد عبد الكريم لسود.
يسمى السيد نزار شداد متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد عبد الكريم لسود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون