قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023.
تسمى السيدة هبة العتيري متصرفة ممثلة للإطارات بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد قيس البجاوي.
تسمى السيدة هبة العتيري متصرفة ممثلة للإطارات بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد قيس البجاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون