أمر عدد 777 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة (معتمدية الروحيّة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 777 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة (معتمدية الروحيّة).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/02/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1833 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية سليانة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى التقرير الإختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة المؤرخ في 21 فيفري 2023.
وباقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقرير الإختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالـة العقـار الشرعيــة التابعة لملك الدولة الخـاص الكائن بولايــة سليانة (معتمدية الروحيّة) والمبيّن بالمثال المصاحب لهذا الأمر وبالجدول التالي :
اسم العقار الموقـــــع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
جبل سيدي علي
بن أمّ الزّين عمادة الحميمة
معتمدية الروحيّة 49940 98812
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/02/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1833 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية سليانة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى التقرير الإختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة المؤرخ في 21 فيفري 2023.
وباقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقرير الإختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالـة العقـار الشرعيــة التابعة لملك الدولة الخـاص الكائن بولايــة سليانة (معتمدية الروحيّة) والمبيّن بالمثال المصاحب لهذا الأمر وبالجدول التالي :
اسم العقار الموقـــــع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
جبل سيدي علي
بن أمّ الزّين عمادة الحميمة
معتمدية الروحيّة 49940 98812
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون