قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية الايطالية لاستغلال النفط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023.
يسمى السيد صلاح الدين الميناوي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة التونسية الايطالية لاستغلال النفط عوضا عن السيدة روضة بوقديدة.
يسمى السيد صلاح الدين الميناوي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة التونسية الايطالية لاستغلال النفط عوضا عن السيدة روضة بوقديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون