Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1989 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسّسات الحراسة والسلامة ونقل العملة الممضاة بتاريخ 24 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسّسات الحراسة والسلامة ونقل العملة الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسّسات الحراسة والسلامة ونقل العملة الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسّسات الحراسة والسلامة ونقل العملة الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسّسات الحراسة والسلامة ونقل العملة الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرّخ في 10 أوت 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسّسات الحراسة والسلامة ونقل العملة الممضى بتاريخ 17 جويلية 2006،
وعلى القرار المؤرّخ في 1 جوان 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسّسات الحراسة والسلامة ونقل العملة الممضى بتاريخ 23 ماي 2009،
وعلى القرار المؤرّخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسّسات الحراسة والسلامة ونقل العملة الممضى بتاريخ 17 أفريل 2013.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات الممضى بتاريخ 18 أكتوبر 2023 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 8
للإتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لمؤسسات الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضاة بتاريخ 24 فيفري 1989 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جويلية 1989 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 29 أوت 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضى بتاريخ 17 جويلية 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 10 أوت 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضى بتاريخ 23 ماي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 1 جوان 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 المؤرخ في 5 جوان 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضى بتاريخ 17 أفريل 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 أفريل 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 المؤرخ في 3 ماي 2013،
وعلى محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 18 و28 سبتمبر 2023 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تم الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول: تغيير تسمية الاتفاقية ليصبح كما يلي: "الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات".
الفصل الثاني: تنقح الفصول 1 و2 و17 و22 و35 و46 و46-4 و47 و48 مكرر و50 و53 مكرر من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل الأول جديد: الاتفاقية:
ينقح الفصل ليصبح كما يلي:"إن هذه الاتفاقية المبرمة في نطاق الأهداف المقدمة أعلاه وفقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة مجلة الشغل والاتفاقية المشتركة الإطارية، ترمي إلى تنظيم علاقات العمل بين المؤجرين والعملة في ميدان الحراسة والسلامة والوقاية."
الفصل 2 جديد: ميدان التطبيق المهني والترابي:
ينقح الفصل ليصبح كما يلي:
" تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية في كامل تراب الجمهورية وتنطبق على المؤجرين والعمال القارين بالمؤسسات التي تقوم -بأي وجه من الوجوه -بتقديم خدمات لكل شخص طبيعي
أو معنوي، تتمثل في حماية الأشخاص أو في السلامة أو الحراسة أو الوقاية أو المراقبة.
العمال القارون هم الذين يتم استخدامهم لمدة غير معينة والذين هم من غير المنتدبين للقيام بأشغال من حين لآخر
أو بأشغال طارئة.
تخضع علاقات العمل بين المؤجرين والعملة الوقتيين إلى التشريع الجاري به العمل كذلك إلى الأحكام الخاصة المنصوص عليها ضمن هذه الاتفاقية.
الفصل 17 جديد: مدة العمل:
ينقح الفصل ليصبح كالتالي:
حددت مدة العمل كما يلي:
1- أعوان الحراسة والسلامة "حددت مدة العمل ب 60 ساعة في الأسبوع ويمكن توزيعها على خمسة أيام أو ستة أيام في الأسبوع حسب طبيعة نشاط الحراسة."
2- أعوان المراقبة بالفيديو:"حددت مدة العمل ب 48 ساعة في الأسبوع ويقع ضبط عدد الحصص الأسبوعية حسب مقتضيات ومتطلبات العمل "
3- أعوان الاستقبال: "حددت مدة العمل ب 54 ساعة في الأسبوع ويقع ضبط عدد الحصص الأسبوعية حسب مقتضيات ومتطلبات العمل"
4- أعوان حراسة بالمناطق الصحراوية: "حددت مدة العمل للعاملين بالمناطق الصحراوية والمضبوطة بأمر بمعدل 182 ساعة في الشهر بنظام 15 يوم عمل يليها 15 يوم راحة وتضم هذه الراحة، الراحة الأسبوعية التعويضية والعطلة السنوية خالصة الأجر مع المحافظة على الأجر كاملا"
ويقع توزيع ساعات العمل حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 22 جديد: الراحة السنوية خالصة الأجر:
تضاف الفقرة التالية للفصل ليصبح كما يلي:
"بالنسبة للأعوان العاملين بالمناطق الصحراوية المضبوطة بأمر فإن العطلة السنوية خالصة الأجر يتمتع بها كل عون طبقا للفقرة الرابعة (4) من الفصل 17 ضمن الأجر الشهري"
الفصل 46 جديد: منحة النقل:
تنقح الفقرة الأولى من الفصل ليصبح كما يلي:
"تسند لكل الأعوان منحة نقل جملية قدرها 40 دينار شهريا"وتصرف هذه المنحة بداية من غرة أكتوبر 2023.
الفصل -46-4: منحة السلة:
تنقح الفقرة الثانية من الفصل ليصبح كما يلي:
"منحة السلة حدد مقدارها ب 20.000 د شهريا وذلك حسب أيام العمل الفعلية وتصرف هذه المنحة بداية من غرة جانفي 2024
الفصل 47 جديد: منحة الإنتاج:
تنقح الفقرة الأخيرة من الفصل ليصبح كما يلي:
"وبالنسبة للعملة الذين يشتغلون 54 ساعة أو 60 ساعة في الأسبوع أو أعوان الحراسة بالمناطق الصحراوية تسند منحة انتاج تدفع شهريا بمقدار 20 د ولا يتمتع بهذه المنحة كل عامل تغيب عن العمل بدون سبب شرعي خلال الشهر المعتبر".وتصرف هذه المنحة بداية من غرة جانفي 2024.
الفصل 48 مكرر جديد: على الحياة
حذف عبارة " نقل العملة والمعادن الثمينة " ليصبح الفصل كما يلي:
"يتعين على المؤجرين في الأنشطة الخاصة بحماية الأشخاص إبرام عقود تأمين على الحياة لفائدة عمالهم المكلفين بهذه المهام، وذلك في حدود خمسة وعشرون ألف دينار عن كل عامل وينتفع بهذا زوجاتهم وأبناؤهم وخلفهم العام عند وفاة العامل".
الفصل 50: التصنيف المهني:
تم الاتفاق على مراجعة التصنيف المهني:
أولا: حذف خطة عون حراسة متربص من الصنف الأول وإدراج الأعوان المعنيين بالأمر بخطة عون حراسة بالصنف الثاني مع إعادة ترتيبهم وفق الفقرة (ب) من الفصل 51 من الاتفاقية.
ثانيا: حذف كل الخطط بالأصناف المتعلقة بنقل العملة والمعادن الثمينة من جداول التصنيف المهني الملحقة بالاتفاقية وذلك كما يلي:
- حذف خطة "مرافق ناقل العملة والمعادن الثمينة "بالصنف الثالث.
- حذف خطة "مرافق أول لناقل العملة والمعادن الثمينة "الصنف الرابع.
- حذف خطة "مرافق ناقل العملة والمعادن الثمينة ذو كفاءة "بالصنف الخامس.
- حذف خطة "مرافق ناقل العملة والمعادن الثمينة ذو كفاءة عالية "بالصنف السادس.
- حذف خطة "سائق عربة نقل العملة والمعادن الثمينة" بالصنف السادس.
- حذف خطة "سائق عربة نقل العملة والمعادن الثمينة ذو كفاءة" بالصنف السابع
- حذف خطة "سائق عربة نقل العملة والمعادن الثمينة ذو كفاءة عالية" بالصنف الثامن
الفصل 53 مكرر جديد: تطبيق مقتضيات الاتفاقية عند إبرام عقود صفقات خدمات الحراسة.
ينقح الفصل بحذف عبارة "نقل العملة" ليصبح كما يلي:
"تلتزم كل الإدارات والمؤسسات المستفيدة بخدمات الحراسة باحترام مقتضيات هذه الاتفاقية مع مراعاة التدرج في سلم الأجور، وذلك عند ابرام عقود صفقات الحراسة. ويتعين على المؤسسات المستفيدة تجنب كل منافسة غير شريفة عند إبرامها لعقود صفقات الحراسة".
الفصل الثالث: يتم الترفيع في الأجور الأساسية لأعوان الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات المضبوطة بجدول الأجور وذلك حسب المقادير المحددة بالجدول التالي:
الصنف مبلغ الزيادة بالدينار
1 143.415
2 159.432
3 174.307
4 197.001
5 203.485
6 240.488
7 249.836
8 295.628
9 326.359
10 375.994
11 390.868
12 430.428
13 445.301
14 484.872
15 522.053
الفصل الرابع: يطبق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من غرة أكتوبر 2023
الفصل الخامس: يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من غرة أكتوبر 2023 مع مراعاة أحكام الفصول الأول والثاني والثالث والرابع أعلاه.

الفصل السادس: أحكام استثنائية
لا يمكن أن تنال مراجعة هذه الاتفاقية المشتركة في أية حال من الوضعيات المكتسبة. ويحافظ العمال المشتغلين بشركات نقل العملة على حقوقهم المكتسبة قبل صدور هذا الملحق التعديلي.
الفصل السابع: أحكام خاصة
يتم الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 18 أكتوبر 2023.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
رئيس الغرفة الوطنية
لمؤسسات الحراسة وتأمين
سلامة المؤسسات
الشادلي الغدامسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟