قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بجرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بجرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 86 منها، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرّخ في 21 مارس 2019 المتعلّق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 12 سبتمبر 2019 المتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاص بالأصول الثابتة المادية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلّق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمعلومة المالية لذوات القطاع العمومي،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاص بتقديم القوائم المالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 20 فيفري 2020 المتعلّق بتنظيم المحاسبة العامة للدولة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على دليل الإجراءات الخاص بجرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ جميع المصالح العمومية المعنية بتنفيذ ومتابعة المشروع مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل.
الفصل 3 ـ يتم تحيين هذا الدليل كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 86 منها، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرّخ في 21 مارس 2019 المتعلّق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 12 سبتمبر 2019 المتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاص بالأصول الثابتة المادية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلّق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمعلومة المالية لذوات القطاع العمومي،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاص بتقديم القوائم المالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 20 فيفري 2020 المتعلّق بتنظيم المحاسبة العامة للدولة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على دليل الإجراءات الخاص بجرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ جميع المصالح العمومية المعنية بتنفيذ ومتابعة المشروع مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل.
الفصل 3 ـ يتم تحيين هذا الدليل كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون