قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية الايطالية لاستغلال النفط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023.
يسمى السيد محمد الفالح البوثوري متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط عوضا عن السيد ناجي الغابري.
يسمى السيد محمد الفالح البوثوري متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط عوضا عن السيد ناجي الغابري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون