Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 773 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت (معتمديات ماطر وغار الملح وبنزرت الشمالية وجومين ورأس الجبل وبنزرت الجنوبية).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 773 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت (معتمديات ماطر وغار الملح وبنزرت الشمالية وجومين ورأس الجبل وبنزرت الجنوبية).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/02/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1492 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 2038 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية بنزرت،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت المؤرخة في 29 جانفي و2 و8 فيفري و10 مارس و29 أفريل 2023.
وباقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقارير الإختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية بنزرت (معتمديات ماطر وغار الملح وبنزرت الشمالية وجومين ورأس الجبل وبنزرت الجنوبية ( والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 بـــدون اسم منطقة ماطر
معتمدية ماطر 550 46851
2 بـــدون اسم منطقة غار الملح
معتمدية غار الملح 1359 17155
3 فدان بن عزوز 3 منطقة الكرنيش
معتمدية بنزرت الشمالية 27413 50285
4 بـــدون اسم منطقة الشنانة
معتمدية جومين 13343 53951
5 حــــــي النخلـــة منطقة الماتلين
معتمدية رأس الجبل 1143 102381
6 زاوية سيدي يحيى منطقة رأس الجبل الشمالية
معتمدية رأس الجبل 53 102382
7 زاوية سيدي العربي منطقة رأس الجبل الشمالية
معتمدية رأس الجبل 604 102390
8 زاوية للة فطيمة منطقة رأس الجبل الشمالية
معتمدية رأس الجبل 90 102378
9 مقــــــر العمـــدة منطقة رأس الجبل الشمالية
معتمدية رأس الجبل 29 102383
10 ملعــــب بلـــدي منطقة الماتلين
معتمدية رأس الجبل 1069 102379
11 سيدي بن عيسى منطقة ماطر
معتمدية ماطر 270 102393
12 سيدي بن حسين منطقة ماطر
معتمدية ماطر 59 102332
13 منزل زيد 1 منطقة فرحات حشاد
معتمدية بنزرت الجنوبية 4240 102373
14 منزل زيد 2 منطقة فرحات حشاد
معتمدية بنزرت الجنوبية 821 102372
15 الفجة 1 منطقة عين مريم
معتمدية بنزرت الشمالية 4200 102375
16 جنان الببوش منطقة غار الملح
معتمدية غار الملح 623 102392
17 تاهنت منطقة تاهنت
معتمدية جومين 161 102333
18 السيدة المنوبية منطقة الشيخ إدريس
معتمدية بنزرت الشمالية 83 91756
19 هنشير الصباح 10 منطقة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 45158 91758
20 هنشير الصباح 11 منطقة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 6905 91761
21 حي الرصف 1 منطقة ماطر
معتمدية ماطر 53 91763
22 حي الرصف 2 منطقة ماطر
معتمدية ماطر 49 91764
23 حي الرصف 3 منطقة ماطر
معتمدية ماطر 77 91765
24 نهج الجزائر 2 منطقة ماطر
معتمدية ماطر 129 91768
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟