أمر عدد 774 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الإختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار وقفصة الجنوبية).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 774 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الإختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار وقفصة الجنوبية).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/02/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الاراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 2041 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 01 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى التقريرين الإختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة المؤرخين في 24 أفريل 2023.
وباقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقريرين الإختتاميين المرافقين والمشار إليهما أعـلاه المتضمنين ماهية وحالة العقارين الشرعية التابعين لملك الدولة الخاص الكائنين بولاية قفصة (معتمديتا القطار وقفصة الجنوبية( والمبينين بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 سيدي علي بالراشد منطقة الساكت
معتمدية القطار 256 89859
2 كتاب الجلادين منطقة قفصة المدينة
معتمدية قفصة الجنوبية 95 98176
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/02/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الاراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 2041 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 01 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى التقريرين الإختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة المؤرخين في 24 أفريل 2023.
وباقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقريرين الإختتاميين المرافقين والمشار إليهما أعـلاه المتضمنين ماهية وحالة العقارين الشرعية التابعين لملك الدولة الخاص الكائنين بولاية قفصة (معتمديتا القطار وقفصة الجنوبية( والمبينين بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 سيدي علي بالراشد منطقة الساكت
معتمدية القطار 256 89859
2 كتاب الجلادين منطقة قفصة المدينة
معتمدية قفصة الجنوبية 95 98176
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون