Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 7 ديسمبر 2023 (عدد 20 لسنة 2023).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 7 ديسمبر 2023 (عدد 20 لسنة 2023)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (8):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
- السيد محمد الصحبي بلال: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
- السيد سامي المؤدّب: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للنظام المعلوماتي،
- السيد نعيم نصري: مدير التخطيط والبرمجة بالإدارة المركزيّة للتخطيط والإحصاء،
- السيد وليد علوشي: المكلّف بتسيير إدارة التزويد والممتلكات بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز،
- التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة،
- التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها،
- التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي المترشّحين في الانتخابات والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء،
- النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول أعمال الجلسة، مُعلنا عن ندوة صحفيّة عَقِب المصادقة على القرارات الترتيبيّة المزمع التداول بشأنها بتاريخ اليوم، يستأنف على إثرها مجلس الهيئة أشغاله، ويكون موضوعها مضامين تلك القرارات واستعدادات الهيئة لبقيّة مراحل المسار الانتخابي.
أوّلا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز:
تداول مجلس الهيئة بخصوص مُختلِف التعديلات المزمع إدراجها صلب القرار الترتيبي عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها القرار عدد 33 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 نوفمبر 2022. وتتمثّل أبرز التعديلات في إلغاء أحكام الفصل الأوّل والمطّتين الرابعة والثانية عشرة من الفصل 2 والفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 4 والفصل 8 والفقرة الأولى من الفصل 9 والمطّة الرابعة من الفصل 12 والفصل 14 والفقرة الأولى من الفصل 20 والفقرة الأولى من الفصل 22 والفصول 25 و29 و31 والفقرة الخامسة من الفصل 36 والفصلين 38 و41 والمطّتين الخامسة والسابعة من الفصل 42 والفصل 43 والمطّة الأولى من الفصل 44 والمطّتين الثانية والثالثة من الفصل 45 والفصلين 47 و48 من القرار عدد 30 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، وتعويضها بأحكام جديدة تجعلها متلائمة مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه ما يلي:
- المصادقة على القرار الترتيبي عدد 15 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، والإذن تبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة،
- إعطاء الإذن للمصالح المختصّة بالإدارة التنفيذيّة قصد نشر نسخة مُجمّعة ومُوحدّة للقرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018 والقرار عدد 33 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 نوفمبر 2022 والقرار عدد 15لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 (نسخة محيّنة).
ثانيا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة:
تداول مجلس الهيئة بخصوص المشروع المُعدّ من قِبل الإدارة التنفيذيّة والذي يضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة المترشّحين من الأشخاص ذوي الإعاقة لعضويّة المجالس المحليّة، وقرعة تناوب ممثّلي المجالس المحليّة بالمجالس الجهويّة، بالإضافة إلى قرعة التداول على رئاسة المجالس المحليّة والمجالس الجهويّة. وتمّ التباحث مطوّلا بهذا الخصوص وإدراج التعديلات المستوجبة. وقد تضمّن مشروع القرار الترتيبي الجديد المقتضيات الموالية:
- أحكام عامّة، الباب الأوّل من مشروع القرار،
- قواعد وإجراءات تنظيم قرعة المترشّحين من ذوي الإعاقة لعضويّة المجالس المحليّة، الباب الثاني من مشروع القرار،
- قواعد وإجراءات تنظيم قرعة التداول على رئاسة المجلس المحلي، الباب الثالث من مشروع القرار،
- قواعد وإجراءات تنظيم قرعة اختيار ممثّلي المجالس المحليّة بالمجالس الجهويّة، الباب الرابع من مشروع القرار،
- قواعد وإجراءات تنظيم قرعة التداول على رئاسة المجلس الجهوي، الباب الخامس من مشروع القرار،
- أحكام ختاميّة، الباب السادس والأخير من مشروع القرار.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه، المصادقة على القرار الترتيبي عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة، والإذن تبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة.
ثالثا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها:
تداول مجلس الهيئة بخصوص مُختلِف التعديلات المزمع إدراجها صلب القرار الترتيبي عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 نوفمبر 2022. وتتمثّل أبرز التعديلات في ما يلي:
1. إلغاء أحكام الفصل الأوّل والمطّات الرابعة والسابعة والثامنة من الفصل 2 والفقرة الأولى من الفصل 13 والفقرتين الأولى والأخيرة من الفصل 14والفصول 23 و23 مكرّر و24 و25 و26 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 27 جديد، وتعويضها بأحكام جديدة تجعلها متلائمة مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
2. إلغاء عبارة "والجهويّة" الواردة بالقسم الأوّل من الباب الأوّل وبالفصلين 3 و4 وبالفقرة الثالثة من الفصل 8 وبالفقرة الثالثة من الفصل 13، وعبارة "القائمات المترشّحة و" الواردة بالفصل 15 وعبارة "القائمات المترشّحة أو" الواردة بالفصول 16 و17 و19 و20 و22.
3. إضافة عبارة "والمحليّة" مباشرة بعد عبارة "التشريعيّة" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 13، وإضافة قسمٍ رابعٍ (جديد) إلى الباب الأوّل تحت عنوان "قواعد احتساب نتائج أعضاء المجالس المحليّة" يتضمّن فصل 10 تاسعا وفصل 10 عاشرا وفصل 10 حادي عشر وفصل 10 ثاني عشر وفصل 10 ثالث عشر وفصل 10 رابع عشر وفصل 10 خامس عشر. كما يُعاد ترتيب القسم الرابع بالباب الأوّل ليصبح قسما خامسا.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه ما يلي:
- المصادقة على القرار الترتيبي عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، والإذن تبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة،
- إعطاء الإذن للمصالح المختصّة بالإدارة التنفيذيّة قصد نشر نسخة مُجمّعة ومُوحدّة للقرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 نوفمبر 2022 والقرار عدد 17 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 (نسخة محيّنة).
رابعا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي المترشّحين في الانتخابات والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء:
تداول مجلس الهيئة بخصوص المشروع المُعدّ من قِبل الإدارة التنفيذيّة المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي المترشّحين في الانتخابات والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء، قصد جعله متلائما مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه، المصادقة على القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2023 المؤرّخ في 7ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي المترشّحين في الانتخابات والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء، والإذن تبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة.
خامسا/ بشأن النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
1. بخصوص النظر في عقدِ صفقةٍ بالتفاوض المباشر مع شركة "اتّصالات تونس" لتجهيز قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي بعنوان أعضاء المجالس المحلّية لسنة 2023:
في إطار تجهيز وربط قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي الخاصّ بانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 بالشبكات الاتّصاليّة والكهربائيّة وتوفير خدمات الأنترنات والاتّصالات، ونظرا لدقّة وحجم الأعمال والخدمات المطلوبة، إضافة إلى الجانب الأمني للعمليّة ككلّ وما يتطلّبه الأمر من ضرورة إرساء شبكة ربط بجميع نقاط تجميع النتائج في وقت وجيز وبالجودة والضمانات المستوجبة، واعتبارا لتوفّر الاختصاص في المجال المطلوب وبطريقة شبه حصريّة لدى مؤسّسة "اتّصالات تونس" وفروعها (مؤسّسة عموميّة) لكونها تتوفّر على الإمكانات والموارد الضروريّة لإنجاز الخدمات المطلوبة، اقترحت الإدارة التنفيذيّة للهيئة التوجّه نحو التفاوض المباشر مع هذه المؤسّسة تبعا لقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحدّدة.

وباعتبار أنّه تمّ التوجّه نحو احتضان فضاء قصر الرياضة بالمنزه للمركز الإعلامي للهيئة وقاعة تجميع النتائج في إطار الضغط على مصاريف الكراء، فقد تمّ طلب توفير تجهيزات إضافيّة مقارنة بسنة 2022 في صيغة اقتناء لفائدة الهيئة، مع الإشارة أنّ هذه التجهيزات ضروريّة بالنظر إلى تنامي حجم العمل والزيادة في عدد الأعوان. هذا بالإضافة إلى احتواء فضاء قصر الرياضة بالمنزه علاوة على المركز الإعلامي على قاعة مركزيّة لتجميع النتائج تقتضي تجهيزها، على غرار بقيّة قاعات التجميع، وذلك بالنظر إلى خصوصيّة هذه الانتخابات مقارنة بالاستحقاقات الانتخابيّة السابقة. كما تقتضي تهيئة قصر الرياضة بالمنزه خدمات وأشغال إضافية مقارنة بقصر المؤتمرات الذي كانت تستغلّه الهيئة بمناسبة تنظيمها للاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية، والذي تمّ الاستغناء عنه في طور حوكمة مصاريف الكراء.
وفي خاتمة التداول بشأن هذا الموضوع، قرّر مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه، وتحفّظ السيد بلقاسم العياشي، عضو مجلس الهيئة، المصادقة على عقدِ صفقةٍ بالتفاوض المباشر مع شركة "اتّصالات تونس" لتجهيز قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي بعنوان أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023. وأوصى المجلس بالحرص مستقبلا على اقتناء التجهيزات والمعدّات الضروريّة لعمل الهيئة في متّسع من الوقت قصد استغلالها عند الحاجة.
2. بخصوص التداول بشأن حصيلة أعمال الشؤون العقاريّة التابعة للهيئة:
عَقِب التداول والتباحث بشأن التقارير المنبثقة عن أعمال الشؤون العقاريّة التابعة للهيئة، وبهدف حوكمة التصرّف في مُختلِف مقرّات الهيئة ومواردها البشريّة، وقصد الضغط على نفقات الكراء، بما يُسهم في إحكام استعمال المال العامّ وترشيده، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
- دمج الإدارتيْن الفرعيّتيْن تونس 1 وتونس 2 والإدارتيْن الفرعيّتيْن نابل 1 ونابل 2 والإدارتيْن الفرعيّتيْن صفاقس 1 وصفاقس 2، وتخصيص إدارة فرعيّة واحدة لكلّ ولاية وهيئة فرعيّة واحدة مستقبلا في كلّ ولاية،
- العمل على ترميم وتهيئة مقرّيْ الإدارتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات تونس 1 وتونس 2، واستغلالهما الاستغلال الأمثل والمحكم من قِبل مُختلِف المصالح التابعة للهيئة،
- العمل على تهيئة العقار المملوك من قِبل الهيئة بجهة أريانة لاحتضان مقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات بالمكان، والاستغناء تبعا لذلك عن العقار الذي تكتريه الهيئة حاليّا بتلك الجهة،
- التوجّه نحو الاستغناء عن كراء المقرّ المركزي الحالي للهيئة بمنطقة البحيرة 2، نظرا للكُلفة العالية للمعيّن السنوي للكراء، والانتقال تبعا لذلك إلى أحد المقرّات المملوكة من قِبل الهيئة بتونس الكبرى، وذلك في أفضل الآجال الممكنة.
3. بخصوص التداول بشأن تغيير استراتيجيّة الحملة الانتخابيّة للمترشّحين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه بهذا الخصوص تغيير استراتيجيّة الحملة الانتخابيّة للمترشّحين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، وذلك بإقرار الاستغناء عن حِصص التعبير المباشر للمترشّحين التي كانت مُبرمجة على القناة الوطنيّة الأولى للتلفزة التونسيّة في شكلها التقليدي والمعتاد، وتعويضها بمواكبات ميدانيّة لحملاتهم الانتخابيّة في المعتمديّات، وذلك مراعاةً لخصوصيّة الانتخابات المحليّة واستجابةً لطلبات العديد من المترشّحين، تبعا لتعذّر تنقّلهم إلى المقرّ المركزي لمؤسّسة التلفزة التونسيّة لتسجيل تلك الحِصص التي لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق، فضلا عن محدوديّة جدواها باعتبار خصوصيّة أعضاء المجالس المحليّة التي تُجرى في عمادات، وهو ما يتطلّب الاتّصال المباشر بالمواطن والاطلاع على مشاغله والقيام بالحملة الانتخابيّة عن قرب بحكم اعتماد طريقة التصويت على الأفراد في دوائر ّة ضيّقة.
4. بخصوص توقيت فتح مكاتب الاقتراع:
قرّر مجلس الهيئة اعتماد التوقيت الاعتيادي لفتح مكاتب الاقتراع يوم 24 ديسمبر 2023 من الساعة الثامنة (8) صباحا إلى الساعة السادسة مساءً (18.00).
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة منتصف النهار و50 دقيقة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟