Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023.
تسمى السيدة روضة بوقديدة متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي لدى مجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط عوضا عن السيدة حبيبة جواد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟