منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 3 لسنة 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
تونس، في 30 جوان 2023
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 3 لسنة 2023
الموضوع: التحويلات بعنوان مصاريف التكوين المهني بالخارج.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1115 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019،
وعلى المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12أفريل 2007 المتعلق بالتحويلات بعنوان مصاريف التكوين المهني بالخارج كما تم تنقيحه بالمنشور عدد 7 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أفريل 2015،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 3 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جوان 2023 المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
"يمكن أن ينتفع بالتحويلات بعنوان المصاريف المتعلقة بالتكوين المهني بالخارج كل شخص مقيم يرغب في مواصلة تكوين بالخارج".
الفصل 2 ـ تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه كما يلي:
"يتم تحويل مصاريف إعداد الإقامة في شكل منحة يقدر مبلغها الأقصى بأربعة آلاف دينار (4000 د) لكل فترة تكوين مبينة باتفاقية التكوين المبرمة بين مؤسسة التكوين والمعني بالأمر أو بأية وثيقة أخرى تقوم مقامها صادرة عن هذه المؤسسة باسم المعني بالأمر".
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 5 من المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تضاف إلى الفصل 8 من المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية نصها كالتالي :
"ولهذا الغرض يتعين على الوسيط المقبول أن يطلب عند مقر الملف تصريح على الشرف يشهد بموجبه المستفيد أنّه لا يتمتع بملف تحويل آخر بعنوان فترة التكوين المعنية".
الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفصل 11 من المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
"على الوسيط المقبول أن يطلب، عند مقر الملف ولكل فترة تكوين، الأصل ونسخة من الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة التكوين والمعني بالأمر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها صادرة عن هذه المؤسسة باسم المعني بالأمر تبين مدة وتكلفة التكوين وآجال تسويتها".
الفصل 6 ـ تلغى أحكام الفصل 16 من المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
" تنجز التحويلات بعنوان مصاريف الترسيم والتكوين إما بواسطة تحويلات بنكية أو بشيكات مصدرة لفائدة مؤسسة التكوين بالخارج أو لفائدة أي ذات أخرى مفوضة من قبل مؤسسة التكوين بالخارج لتحصيل هذه المصاريف لحسابها، بما في ذلك كل عمولة راجعة للذات المذكورة.
ولهذا الغرض يتعين على الوسطاء المقبولين أن يطلبوا بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرة ب من القسم II من هذا المنشور، أي وثيقة صادرة عن مؤسسة التكوين الأجنبية تفوض بمقتضاها الذات المعنية بتحصيل هذه المصاريف لحسابها".
الفصل 7 ـ يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
المحافظ
مروان العباسي
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 3 لسنة 2023
الموضوع: التحويلات بعنوان مصاريف التكوين المهني بالخارج.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1115 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019،
وعلى المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12أفريل 2007 المتعلق بالتحويلات بعنوان مصاريف التكوين المهني بالخارج كما تم تنقيحه بالمنشور عدد 7 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أفريل 2015،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 3 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جوان 2023 المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
"يمكن أن ينتفع بالتحويلات بعنوان المصاريف المتعلقة بالتكوين المهني بالخارج كل شخص مقيم يرغب في مواصلة تكوين بالخارج".
الفصل 2 ـ تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه كما يلي:
"يتم تحويل مصاريف إعداد الإقامة في شكل منحة يقدر مبلغها الأقصى بأربعة آلاف دينار (4000 د) لكل فترة تكوين مبينة باتفاقية التكوين المبرمة بين مؤسسة التكوين والمعني بالأمر أو بأية وثيقة أخرى تقوم مقامها صادرة عن هذه المؤسسة باسم المعني بالأمر".
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 5 من المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تضاف إلى الفصل 8 من المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية نصها كالتالي :
"ولهذا الغرض يتعين على الوسيط المقبول أن يطلب عند مقر الملف تصريح على الشرف يشهد بموجبه المستفيد أنّه لا يتمتع بملف تحويل آخر بعنوان فترة التكوين المعنية".
الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفصل 11 من المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
"على الوسيط المقبول أن يطلب، عند مقر الملف ولكل فترة تكوين، الأصل ونسخة من الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة التكوين والمعني بالأمر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها صادرة عن هذه المؤسسة باسم المعني بالأمر تبين مدة وتكلفة التكوين وآجال تسويتها".
الفصل 6 ـ تلغى أحكام الفصل 16 من المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
" تنجز التحويلات بعنوان مصاريف الترسيم والتكوين إما بواسطة تحويلات بنكية أو بشيكات مصدرة لفائدة مؤسسة التكوين بالخارج أو لفائدة أي ذات أخرى مفوضة من قبل مؤسسة التكوين بالخارج لتحصيل هذه المصاريف لحسابها، بما في ذلك كل عمولة راجعة للذات المذكورة.
ولهذا الغرض يتعين على الوسطاء المقبولين أن يطلبوا بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرة ب من القسم II من هذا المنشور، أي وثيقة صادرة عن مؤسسة التكوين الأجنبية تفوض بمقتضاها الذات المعنية بتحصيل هذه المصاريف لحسابها".
الفصل 7 ـ يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
المحافظ
مروان العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون