قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أوت 2023.
يكلف السيد خالد التلمودي، متصرف رئيس، بمهام كاتب بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ابتداء من 2 فيفري 2023.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2019 المؤرخ في 10 سبتمبر 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد خالد التلمودي، متصرف رئيس، بمهام كاتب بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ابتداء من 2 فيفري 2023.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2019 المؤرخ في 10 سبتمبر 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون