قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 جويلية 2023.
ينهى تكليف السيدة كوثر رقية، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بفوشانة، ابتداء من 26 جوان 2023.
ينهى تكليف السيدة كوثر رقية، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بفوشانة، ابتداء من 26 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون