قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 جويلية 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 جويلية 2023.
يكلف السيد فتحي العارم، مربي مختص أول، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ابتداء من 4 جويلية 2023.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2019 المؤرخ في 10 سبتمبر 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد فتحي العارم، مربي مختص أول، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ابتداء من 4 جويلية 2023.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2019 المؤرخ في 10 سبتمبر 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون