Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 11 أوت 2023 يتعلّق بفتح مناظرة خارجيّة بالملفات والاختبارات لانتداب أطباء للصحّة العسكريّة برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 11 أوت 2023 يتعلّق بفتح مناظرة خارجيّة بالملفات والاختبارات لانتداب أطباء للصحّة العسكريّة برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2020.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لإنتداب أطباء للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وخاصّة الفصل 2 منه.
قـــــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب أطباء للصّحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2020 طبقا لأحكام الفصل 2 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يُحدّد عـــدد الخطط المــراد سد شغورهـــا بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على اختبارين يجريان خلال يومين متتاليين كما يلي:
- اليـوم الأول: اختبار نفساني،
- اليوم الثاني: اختبار طبي.
الفصل 4 ـ تُودع مطالب الترشح بوزارة الدفاع الوطني - الإدارة العامة للصحة العسكرية - القـاعدة العسكرية باب سعدون 1005 العمران، أو ترسل بواسطة بريد مضمون الوصول إلى نفس العنوان.
الفصل 5 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الخميس 31 أوت 2023 ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟