أمر عدد 554 لسنة 2023 مؤرخ في 12 أوت 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 554 لسنة 2023 مؤرخ في 12 أوت 2023.
تنهى مهام السيد نزار سليمان المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.
تنهى مهام السيد نزار سليمان المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون