قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جويلية 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جويلية 2023.
تكلف الآنسة ناجية يوسف، أخصائي نفساني، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بجندوبة، ابتداء من 23 جانفي 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف الآنسة ناجية يوسف، أخصائي نفساني، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بجندوبة، ابتداء من 23 جانفي 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون