قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جويلية 2023.
يكلف السيد نوفل الدرويش، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بالوسطين المدرسي والجامعي بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية بإدارة الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد نوفل الدرويش، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بالوسطين المدرسي والجامعي بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية بإدارة الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون