Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جويلية 2023 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جويلية 2023.
تكلف السيدة عزيزة الطرابلسي حرم الشرعبي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس، ابتداء من 12 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟