قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جويلية 2023. يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جويلية 2023.
تكلف السيدة منجية العبادي، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة السلامة المهنية بوحدة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية
تكلف السيدة منجية العبادي، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة السلامة المهنية بوحدة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون