Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

منشور إلى البنوك عدد 4 لسنة 2023

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092

متوفر باللغة FR AR
تونس، في 14 جويلية 2023
منشور إلى البنوك عدد 4 لسنة 2023
الموضوع : مراجعة مقاييس وآجال قروض الأشجار المثمرة والخضروات.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد اطلاعه على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المنشور عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح ومراقبتها وإعادة تمويلها مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى قرار مراقبة المطابقة عدد 4 لسنة 2023 بتاريخ 12 جويلية 2023 كما نصّ عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصّة فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكّدة.
قرّر ما يلي :
فصل وحيد ـ تضاف لأحكام الفقرة "ث" المتعلقة بمقاييس قروض زراعة الخضروات الحقلية وآجال تسديدها الواردة بالملحق
عدد 1 للمنشور عدد 47 لسنة 1987 المذكور أعلاه والخاص بمقاييس قروض الزراعات الفصلية وآجال تسديدها كما يلي:
النشاط الوحدة مقياس تدخل البنك (بالدينار)* حلول الأجل أو مدة الموسم
بعلي مروي
ث) زراعة الخضروات الحقلية
- بطاطا الفصل الخامس هك 10 085 30 نوفمبر
* يمثل هذا المقياس حدّا أقصى. ويعدّل البنك مبلغ القرض الممنوح حسب المساحة المبذورة والنفقات المنتظرة والمردوديّة المتوقّعة والكمّيات المسوّقة خلال المواسم الفارطة.
الفصل 2 ـ يدخل المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
المحافظ
مروان العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟