قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أوت 2023.
تكلف السيدة إيمان سعده حرم الثابت، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة إيمان سعده حرم الثابت، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون