قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 جويلية 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 جويلية 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد خميس بوعثمان، متصرف عام، ومدير المجمع الصحي والتربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد خميس بوعثمان، متصرف عام، ومدير المجمع الصحي والتربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون