قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 أوت 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 أوت 2023.
يسمى العميد للديوانة علي بن ذياب رئيس مكتب المؤسسات المصدرة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية ابتداء من 1 جويلية 2023.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.
يسمى العميد للديوانة علي بن ذياب رئيس مكتب المؤسسات المصدرة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية ابتداء من 1 جويلية 2023.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون