قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جويلية 2023 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جويلية 2023.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس عام:
ـ أحمد بن عثمان،
ـ عبد الواحد الفقيه،
ـ أميرة الصافي،
ـ صابر ضيفلي،
ـ مصباح زايدي،
ـ سميحة عقوني،
ـ إشراق الإمام،
ـ سماح فرهود،
ـ فوزي بدروني،
ـ محمد المنذر الساعي،
ـ وليد لشطر،
ـ توفيق شقرون،
ـ حمادي القلالي،
ـ وئام بن عبد الرزاق،
ـ عارف الفخفاخ،
ـ شكري الخليفي،
ـ المعز العتروس،
ـ ناهد الكلاعي.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس عام:
ـ أحمد بن عثمان،
ـ عبد الواحد الفقيه،
ـ أميرة الصافي،
ـ صابر ضيفلي،
ـ مصباح زايدي،
ـ سميحة عقوني،
ـ إشراق الإمام،
ـ سماح فرهود،
ـ فوزي بدروني،
ـ محمد المنذر الساعي،
ـ وليد لشطر،
ـ توفيق شقرون،
ـ حمادي القلالي،
ـ وئام بن عبد الرزاق،
ـ عارف الفخفاخ،
ـ شكري الخليفي،
ـ المعز العتروس،
ـ ناهد الكلاعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون