Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جويلية 2023 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جويلية 2023.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس عام:
ـ أحمد بن عثمان،
ـ عبد الواحد الفقيه،
ـ أميرة الصافي،
ـ صابر ضيفلي،
ـ مصباح زايدي،
ـ سميحة عقوني،
ـ إشراق الإمام،
ـ سماح فرهود،
ـ فوزي بدروني،
ـ محمد المنذر الساعي،
ـ وليد لشطر،
ـ توفيق شقرون،
ـ حمادي القلالي،
ـ وئام بن عبد الرزاق،
ـ عارف الفخفاخ،
ـ شكري الخليفي،
ـ المعز العتروس،
ـ ناهد الكلاعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟