Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أوت 2023.
يكلف السيد نزار السالمي، متفقد مركزي للشغل، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة، ابتداء من 8 ماي 2023.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2514 لسنة 2006 المؤرخ في 18 سبتمبر 2006، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟