قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 أوت 2023 يتعلق بتسمية أطباء متفقدين فرعيين للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 أوت 2023.
تسمى الطبيبتان المتفقدتان الجهويتيان للشغل الآتي ذكرهما، في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل ابتداء من 29 ماي 2023:
ـ سارة بن سعد،
ـ لطيفة ثابت.
تسمى الطبيبتان المتفقدتان الجهويتيان للشغل الآتي ذكرهما، في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل ابتداء من 29 ماي 2023:
ـ سارة بن سعد،
ـ لطيفة ثابت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون