قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 جويلية 2023 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 جويلية 2023.
يسمى المهندسون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس رئيس:
ـ إيمان بن حسين،
ـ إيمان الجودي،
ـ إسماعيل الونيسي،
ـ علي عمار،
ـ لندى عجرود،
ـ وداد الشريف،
ـ عمارة الوسلاتي،
ـ يسرى الخراط،
ـ أيمن الملكي،
ـ محمد أمين المناعي،
ـ نجوى كلغوم،
ـ سامح عبد المولى،
ـ سارة فرادي،
ـ آسية بنصالح،
ـ الأنور الزواري،
ـ حاتم بوزيدي،
ـ مهدي الغمادي،
ـ عز الدين ابن الهويشات،
ـ سعاد عبد الخالق،
ـ نعيم ميري،
ـ سناء بنزايد،
ـ محمد هويدي،
ـ جلال بن فرج،
ـ علي قضقاضي،
ـ أكرم عويساوي،
ـ عبد الرحمان مرزوقي،
ـ عدنان سليماني،
ـ محمد علي والي.
يسمى المهندسون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس رئيس:
ـ إيمان بن حسين،
ـ إيمان الجودي،
ـ إسماعيل الونيسي،
ـ علي عمار،
ـ لندى عجرود،
ـ وداد الشريف،
ـ عمارة الوسلاتي،
ـ يسرى الخراط،
ـ أيمن الملكي،
ـ محمد أمين المناعي،
ـ نجوى كلغوم،
ـ سامح عبد المولى،
ـ سارة فرادي،
ـ آسية بنصالح،
ـ الأنور الزواري،
ـ حاتم بوزيدي،
ـ مهدي الغمادي،
ـ عز الدين ابن الهويشات،
ـ سعاد عبد الخالق،
ـ نعيم ميري،
ـ سناء بنزايد،
ـ محمد هويدي،
ـ جلال بن فرج،
ـ علي قضقاضي،
ـ أكرم عويساوي،
ـ عبد الرحمان مرزوقي،
ـ عدنان سليماني،
ـ محمد علي والي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون