قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جويلية 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جويلية 2023.
يكلف السيد فؤاد غابري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الإدماج المهني والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة الفرعية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة الوقاية والرعاية وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد فؤاد غابري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الإدماج المهني والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة الفرعية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة الوقاية والرعاية وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون