Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 أوت 2023 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 أوت 2023.
يسمى العميد للديوانة المعز عثماني مدير الإدارة الجهوية للديوانة بتونس الشمالية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية ابتداء من 1 جويلية 2023.
عملا بأحكام الفصل 29 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟