قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 فيفري 2023 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 فيفري 2023 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالمساهمة في نفقات رعاية الأطفال بالمحاضن،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بالمصادقة على سحب بيان واحتراز من ضمن البيانات والاحترازات الملحقة بالقانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسسات التعليم ودور ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1908 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق برياض الأطفال ونوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى الأمر عدد 1909 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بالمحاضن،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية للتعليم الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لرياض الأطفال والمحاضن،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 31 جويلية 2003 المتعلق بالمصادقة على دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع التكوين المهني،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بفتح محضنة،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزير الداخلية المؤرخ في 4 ماي 2021 المتعلق بإحداث جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال.
الفصل 3 ـ يتعين على كل مؤسسات رياض الأطفال المباشرة قبل تاريخ صدور هذا الكراس والمتحصّلة على وصولات إيداع أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لمقتضيات أحكامه في أجل لا يتجاوز سنتين منذ دخول هذا الكراس حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ لا تنطبق أحكام هذا الكراس على الباعثين المنتصبين قبل صدوره فيما يتعلق بــ:
- المطة الثالثة من الفقرة "ب" من الفصل 10 بالنسبة للجمعيات المزاولة لنشاط رياض الأطفال والتي تأسست بصفة قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل دخول أحكام هذا الكراس حيز التنفيذ.
- المطة 7 من الفصل 17 المتعلقة بتوفير وحدة متصلة مخصصة للفضاءات الخارجية.
الفصل 5 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالطفولة في أجل خمس سنوات من تاريخ دخول هذا الكراس حيز النفاذ تنظيم دورات تكوينية بالتعاون مع الهياكل المختصة لفائدة الإطارات التربوية المباشرين برياض الأطفال قبل صدور هذا الكراس وغير المتحصلين على إحدى الشهائد المنصوص عليها بالفصل 40 من كراس الشروط وتختتم هذه الدورات بتسليم شهائد تكوين للمعنيين بالأمر.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالمساهمة في نفقات رعاية الأطفال بالمحاضن،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بالمصادقة على سحب بيان واحتراز من ضمن البيانات والاحترازات الملحقة بالقانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسسات التعليم ودور ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1908 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق برياض الأطفال ونوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى الأمر عدد 1909 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بالمحاضن،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية للتعليم الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لرياض الأطفال والمحاضن،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 31 جويلية 2003 المتعلق بالمصادقة على دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع التكوين المهني،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بفتح محضنة،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزير الداخلية المؤرخ في 4 ماي 2021 المتعلق بإحداث جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال.
الفصل 3 ـ يتعين على كل مؤسسات رياض الأطفال المباشرة قبل تاريخ صدور هذا الكراس والمتحصّلة على وصولات إيداع أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لمقتضيات أحكامه في أجل لا يتجاوز سنتين منذ دخول هذا الكراس حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ لا تنطبق أحكام هذا الكراس على الباعثين المنتصبين قبل صدوره فيما يتعلق بــ:
- المطة الثالثة من الفقرة "ب" من الفصل 10 بالنسبة للجمعيات المزاولة لنشاط رياض الأطفال والتي تأسست بصفة قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل دخول أحكام هذا الكراس حيز التنفيذ.
- المطة 7 من الفصل 17 المتعلقة بتوفير وحدة متصلة مخصصة للفضاءات الخارجية.
الفصل 5 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالطفولة في أجل خمس سنوات من تاريخ دخول هذا الكراس حيز النفاذ تنظيم دورات تكوينية بالتعاون مع الهياكل المختصة لفائدة الإطارات التربوية المباشرين برياض الأطفال قبل صدور هذا الكراس وغير المتحصلين على إحدى الشهائد المنصوص عليها بالفصل 40 من كراس الشروط وتختتم هذه الدورات بتسليم شهائد تكوين للمعنيين بالأمر.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون