قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 مارس 2023 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 مارس 2023.
يسمّى أطباء الأسنان الأولون للصحة العسكرية الآتي ذكرهم برتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العسكرية ابتداء من 3 أكتوبر 2022:
ـ العقيد طبيب أسنان محمد نجيب بوفايد،
ـ العقيد طبيب أسنان أحمد عبودي،
ـ العقيد طبيب أسنان رجاء فيالة،
ـ العقيد طبيب أسنان سارة بوحافة.
يسمّى أطباء الأسنان الأولون للصحة العسكرية الآتي ذكرهم برتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العسكرية ابتداء من 3 أكتوبر 2022:
ـ العقيد طبيب أسنان محمد نجيب بوفايد،
ـ العقيد طبيب أسنان أحمد عبودي،
ـ العقيد طبيب أسنان رجاء فيالة،
ـ العقيد طبيب أسنان سارة بوحافة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون