Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 فيفري 2023 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة التي تعرف برخصة "بوجمل" بولاية مدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 فيفري 2023 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة التي تعرف برخصة "بوجمل" بولاية مدنين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "بوجمل" بولاية مدنين،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـ"بوجمل" بولاية مدنين،
وعلى المطلب المقدم في 11 فيفري 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة توسكو، منحها التجديد الثاني لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 نوفمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُجدّد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة التي تعرف برخصة "بوجمل" لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 21 أفريل 2025 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة توسكو، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ أربعمائة ألف (400.000) دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2023.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟