Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 206 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023 يتعلـق بالمصادقة على عقد المساعدة المالية المتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس" والمبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 206 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023 يتعلـق بالمصادقة على المساعدة المالية المتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس" والمبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى المساعدة المالية المتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس" والمبرم بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على المساعدة المالية بمبلغ في حدود تسعة وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسون ألف (39.850.000،00) أورو، الملحق بهذا الأمر، والمتعلق
بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس"، والمبرم بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟