أمر عدد 218 لسنة 2023 مؤرخ في 7 مارس 2023 يتعلق إنهاء مهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية للنقل بين المدن
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 218 لسنة 2023 مؤرخ في 7 مارس 2023.
ينهى تكليف السيد هشام العساس، متصرف عام بالشركة الجهوية للنقل بمدنين، بمهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية للنقل بين المدن وذلك ابتداء من 8 أوت 2022.
ينهى تكليف السيد هشام العساس، متصرف عام بالشركة الجهوية للنقل بمدنين، بمهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية للنقل بين المدن وذلك ابتداء من 8 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون