Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 مارس 2023 يتعلق بتسمية أطباء رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 مارس 2023.
يسمّى الأطباء الأولون للصحة العسكرية الآتي ذكرهم برتبة طبيب رئيس للصحة العسكرية ابتداء من 25 أكتوبر 2022:
- العميد طبيب سامي بورغيدة،
- العميد طبيب أحلام قنوني،
- العقيد طبيب رضا قلوز،
- العقيد بالبحرية طبيب بثينة المطوي،
- العقيد بالبحرية طبيب منية البحري،
- العقيد طبيب الجيلاني قنونو،
- العقيد طبيب وسيلة الروادي،
- العقيد طبيب نبيل بلحاج،
- العقيد بالبحرية طبيب المنذر قبوج،
- العقيد طبيب حبيب بالصغير،
- العقيد طبيب عماد كانون،
- العقيد طبيب علي قوبعة،
- العقيد طبيب حسيب عمار،
- العقيد طبيب هشام بوصندل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟