قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 مارس 2023 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 مارس 2023.
يسمى السيد فتحي عبود، متصرف مستشار عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
يسمى السيد فتحي عبود، متصرف مستشار عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون