قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 مارس 2023 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 مارس 2023.
يسمى السيد سليمان العيفة، مهندس رئيس بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وذلك ابتداء من 13 جانفي 2023.
يسمى السيد سليمان العيفة، مهندس رئيس بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وذلك ابتداء من 13 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون