Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 مارس 2023 يتعلق بتسمية مهندس عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 مارس 2023.
يسمى السيد سليمان العيفة، مهندس رئيس بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وذلك ابتداء من 13 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟