Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 فيفري 2023 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة تعرف برخصة "هنشير السطح" بولاية الكاف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 فيفري 2023 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة تعرف برخصة "هنشير السطح" بولاية الكاف.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 9 أوت 2021 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة "تسميد للصناعة" منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة تعرف
بــ "هنشير السطح" كائنة بولاية الكاف حسب خريطة أبّة القصور بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 نوفمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة تعرف برخصة "هنشير السطح" بولاية الكاف لفائدة شركة "تسميد للصناعة" المعين محل مخابرتها بـالطريق الوطنية عدد 5 كم 16، 1110 المرناقية، لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من ثلاث محيطات أوّلية أي ما يعادل 1200 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد1725 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
1 234.688
238.688
238.684
236.684
236.686
234.686
234.688
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة المؤسّسة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة تسميد للصناعة، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائتان وواحد ألف وخمسمائة (201.500) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2023.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟