.ﺭﺎﻤﻋﻹﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺽﻭﺮﻘﻠﻟ ﺔﻴﻧﺎﻤﻟﻷﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2022 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 22 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍﻭ "II ﺔﻠﺣﺮﻣ -ﺔﻴﻠﺒﺠﻟﺍ ﺕﺍﺮﻴﺤﺒﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﺔﻴﻔﻳﺮﻟﺍﻭ ﺔﻴﺣﻼﻔﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ" ﻉﻭﺮﺸﻤـﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖـﻠﻌﺘﻳ 2023 ﺱﺭﺎﻣ 6 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2023 ﺔﻨﺴﻟ 208 ﺩﺪﻋ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 208 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023 يتعلـق بالمصادقة على المساعدة المالية المتعلق بـمشروع "التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية- مرحلة II" والمبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى المساعدة المالية المتعلق بـمشروع "التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية - مرحلة II" والمبرم بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على المساعدة المالية بمبلغ في حدود أربعة عشر مليون وتسعمائة وأربعون ألف (14.940.000,00) أورو، الملحق بهذا الأمر، والمتعلق بـمشروع "التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية - مرحلة II"، والمبرم بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى المساعدة المالية المتعلق بـمشروع "التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية - مرحلة II" والمبرم بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على المساعدة المالية بمبلغ في حدود أربعة عشر مليون وتسعمائة وأربعون ألف (14.940.000,00) أورو، الملحق بهذا الأمر، والمتعلق بـمشروع "التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية - مرحلة II"، والمبرم بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون