قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 مارس 2023 يتعلق بتسمية طبيب بيطري اختصاصي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 مارس 2023.
تسمى العقيد طبيب بيطري اختصاصي أول للصحة العسكرية سامية بعطوط برتبة عقيد طبيب بيطري اختصاصي رئيس للصحة العسكرية ابتداء من 20 سبتمبر 2022.
تسمى العقيد طبيب بيطري اختصاصي أول للصحة العسكرية سامية بعطوط برتبة عقيد طبيب بيطري اختصاصي رئيس للصحة العسكرية ابتداء من 20 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون