أمر عدد 217 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 217 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023.
ينهى منح السيدة صباح الطوجاني حرم المديوني استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 15 سبتمبر 2021.
ينهى منح السيدة صباح الطوجاني حرم المديوني استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 15 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون