Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 217 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 217 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023.
ينهى منح السيدة صباح الطوجاني حرم المديوني استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 15 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟