قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 مارس 2023 يتعلق بتسمية أخصائيين اجتماعيين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 مارس 2023.
يسمى الأخصائيان الاجتماعيان الرئيسان الآتي اسميهما في رتبة أخصائي اجتماعي عام ابتداء من 19 ديسمبر 2022:
ـ عادل المستيري،
ـ زهير عمري.
يسمى الأخصائيان الاجتماعيان الرئيسان الآتي اسميهما في رتبة أخصائي اجتماعي عام ابتداء من 19 ديسمبر 2022:
ـ عادل المستيري،
ـ زهير عمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون