قـرار من وزير الصحة مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلّق بالتمديد في آجال المناظرات الداخلية بالملفات للترقية للأسلاك الفنية والإدارية وشبه الطبية بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلّق بالتمديد في آجال المناظرات الداخلية بالملفات للترقية للأسلاك الفنية والإدارية وشبه الطبية بعنوان سنة 2022.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـــى القـــانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ فـي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبــط النظـام الأسـاسي العــام لأعوان الـدولة والجمـاعات المحلية والمـؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرارات وزير المؤرخة في 12 فيفري 2023 المتعلقة بفتح المناظرات الداخلية بالملفات للترقية إلى رتب: مهندس عام ومهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة، مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الصحة، متصرف عام ومتصرف رئيس ومتصرف مستشار ومتصرف وملحق وكاتب تصرف ومستكتب بالسلك الإداري للصحة العمومية، متصرف عام ومتصرف مستشار ومتصرف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصحة، فني سام عام وفني سام رئيس أوّل وفني سام رئيس بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، ممرض عام وممرض رئيس أوّل وممرض رئيس وممرض أول بسلك ممرضي العمومية، مساعد رئيس ومساعد أوّل بسلك مساعدي العمومية، أستاذ أوّل مميز درجة استثنائية وأستاذ أوّل مميز وأستاذ أوّل فوق الرتبة وأستاذ مميز درجة استثنائية وأستاذ مميز بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء، أخصائي نفساني عام وأخصائي نفساني رئيس وأخصائي نفساني أوّل بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة، تقني رئيس أوّل وتقني رئيس وتقني أوّل وتقني ومساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة، محلل مركزي ومحلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يقع التمديد في الآجال المتعلقة بالمناظرات الداخلية بالملفات للترقية المفتوحة بمقتضى قرارات وزير المشار إليها أعلاه، وفــق بيـانات الجدول التالي:
العدد الرتبي رتبة الترقية عدد الخطط المفتوحة للتناظر تاريخ ختم الترشحات تاريخ اجتماع اللجنة
1 مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة 2 يوم الجمعة 31 مارس 2023 يوم الثلاثاء 2 ماي 2023 والأيام الموالية
2 مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة 10
3 مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة 4
4 متصرف عام للصحة العمومية 30
5 متصرف رئيس للصحة العمومية 40
6 متصرف مستشار للصحة العمومية 51
7 متصرف للصحة العمومية 75
8 ملحق للصحة العمومية 90
9 كاتب تصرف للصحة العمومية 60
10 مستكتب للصحة العمومية 15
11 متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة 1
12 متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة 10
13 متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة 1
14 فني سام عام للصحة العمومية 100
15 فني سام رئيس أول للصحة العمومية 700
16 فني سام رئيس للصحة العمومية 100
17 ممرض عام للصحة العمومية 300
18 ممرض رئيس أول للصحة العمومية 1195
19 ممرض رئيس للصحة العمومية 200
20 ممرض أول للصحة العمومية 25
21 مساعد رئيس للصحة العمومية 90
22 مساعد أوّل للصحة العمومية 40
23 أستاذ أوّل مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء 17
24 أستاذ أوّل مميز لتعليم مساعدي الأطباء 20
25 أستاذ أوّل فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء 1
26 أستاذ مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء 12
27 أستاذ مميز لتعليم مساعدي الأطباء 4
28 أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة 1
29 أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة 3
30 أخصائي نفساني أوّل بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة 4
31 تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة 10 يوم الجمعة 31 مارس 2023 يوم الثلاثاء 2 ماي 2023 والأيام الموالية
32 تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة 15
33 تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة 15
34 تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة 20
35 مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة 15
36 محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة 1
37 محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة 1
38 حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة 1
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـــى القـــانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ فـي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبــط النظـام الأسـاسي العــام لأعوان الـدولة والجمـاعات المحلية والمـؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرارات وزير المؤرخة في 12 فيفري 2023 المتعلقة بفتح المناظرات الداخلية بالملفات للترقية إلى رتب: مهندس عام ومهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة، مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الصحة، متصرف عام ومتصرف رئيس ومتصرف مستشار ومتصرف وملحق وكاتب تصرف ومستكتب بالسلك الإداري للصحة العمومية، متصرف عام ومتصرف مستشار ومتصرف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصحة، فني سام عام وفني سام رئيس أوّل وفني سام رئيس بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، ممرض عام وممرض رئيس أوّل وممرض رئيس وممرض أول بسلك ممرضي العمومية، مساعد رئيس ومساعد أوّل بسلك مساعدي العمومية، أستاذ أوّل مميز درجة استثنائية وأستاذ أوّل مميز وأستاذ أوّل فوق الرتبة وأستاذ مميز درجة استثنائية وأستاذ مميز بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء، أخصائي نفساني عام وأخصائي نفساني رئيس وأخصائي نفساني أوّل بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة، تقني رئيس أوّل وتقني رئيس وتقني أوّل وتقني ومساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة، محلل مركزي ومحلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يقع التمديد في الآجال المتعلقة بالمناظرات الداخلية بالملفات للترقية المفتوحة بمقتضى قرارات وزير المشار إليها أعلاه، وفــق بيـانات الجدول التالي:
العدد الرتبي رتبة الترقية عدد الخطط المفتوحة للتناظر تاريخ ختم الترشحات تاريخ اجتماع اللجنة
1 مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة 2 يوم الجمعة 31 مارس 2023 يوم الثلاثاء 2 ماي 2023 والأيام الموالية
2 مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة 10
3 مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة 4
4 متصرف عام للصحة العمومية 30
5 متصرف رئيس للصحة العمومية 40
6 متصرف مستشار للصحة العمومية 51
7 متصرف للصحة العمومية 75
8 ملحق للصحة العمومية 90
9 كاتب تصرف للصحة العمومية 60
10 مستكتب للصحة العمومية 15
11 متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة 1
12 متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة 10
13 متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة 1
14 فني سام عام للصحة العمومية 100
15 فني سام رئيس أول للصحة العمومية 700
16 فني سام رئيس للصحة العمومية 100
17 ممرض عام للصحة العمومية 300
18 ممرض رئيس أول للصحة العمومية 1195
19 ممرض رئيس للصحة العمومية 200
20 ممرض أول للصحة العمومية 25
21 مساعد رئيس للصحة العمومية 90
22 مساعد أوّل للصحة العمومية 40
23 أستاذ أوّل مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء 17
24 أستاذ أوّل مميز لتعليم مساعدي الأطباء 20
25 أستاذ أوّل فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء 1
26 أستاذ مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء 12
27 أستاذ مميز لتعليم مساعدي الأطباء 4
28 أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة 1
29 أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة 3
30 أخصائي نفساني أوّل بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة 4
31 تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة 10 يوم الجمعة 31 مارس 2023 يوم الثلاثاء 2 ماي 2023 والأيام الموالية
32 تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة 15
33 تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة 15
34 تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة 20
35 مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة 15
36 محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة 1
37 محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة 1
38 حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة 1
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون