أمر عدد 211 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 211 لسنة 2023 مؤرخ في 6 مارس 2023.
تنهى تسمية السيد عادل بن عمر بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 15 سبتمبر 2021.
تنهى تسمية السيد عادل بن عمر بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 15 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون