قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المـواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ "النجمة" بولاية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المـواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ "النجمة" بولاية توزر.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 وخاصّة الفصل 43 منها،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 28 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "النجمة" بولاية توزر لفائدة شركة الجبس بجبل الرصاص،
وعلى المعاينة الميدانية لموقع رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــــ "النجمة" بولاية توزر من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 7 و8 جوان 2022،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للمناجم الذي أبدته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2022،
وعلى الإنذار عدد 133 بتاريخ 24 نوفمبر 2022 الموجه لشركة الجبس بجبل الرصاص صاحبة رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــــ"النجمة" بولاية توزر،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــــ"النجمة" بولاية توزر والتي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 28 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
تسقط جميع حقوق شركة الجبس بجبل الرصاص في رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2023.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 وخاصّة الفصل 43 منها،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 28 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "النجمة" بولاية توزر لفائدة شركة الجبس بجبل الرصاص،
وعلى المعاينة الميدانية لموقع رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــــ "النجمة" بولاية توزر من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 7 و8 جوان 2022،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للمناجم الذي أبدته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2022،
وعلى الإنذار عدد 133 بتاريخ 24 نوفمبر 2022 الموجه لشركة الجبس بجبل الرصاص صاحبة رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــــ"النجمة" بولاية توزر،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــــ"النجمة" بولاية توزر والتي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 28 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
تسقط جميع حقوق شركة الجبس بجبل الرصاص في رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2023.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون