قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 فيفري 2023.
يكلف السيد سليم دبيره، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الاحتراف في الفنون الركحية بإدارة الفنون الركحية بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد سليم دبيره، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الاحتراف في الفنون الركحية بإدارة الفنون الركحية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون