قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2023.
يسمّى المتصرفون الرؤساء للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرّف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
- علي غرسلاّوي
- لطفي الأرقط
- المعز العبيدي
- نائلة الغزواني
- منية بلحاج
- عبد الرحمان الرزقي
- عادل بوقرة
- منية جاء الله
- مراد ضيف
- غانم نصر
- جلال حمادي
- أمال اليحمدي
- بسمة الحسيني
- ألفة زروقي
- نبيل البحريني
- ليلى الهلايلي
- النوري الجويني
- منجي العادل
- صلاح العويمري
- عبد الحق قرامي
- وفاء بن رمضان
- زياد بحروني
- فاطمة اللافي
- رشاد الهرسي
- وليد العبداوي
- كارم العمراني
- بسمة العوني
- محمد الغول
- وسام البحري
- رضا البناني.
يسمّى المتصرفون الرؤساء للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرّف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
- علي غرسلاّوي
- لطفي الأرقط
- المعز العبيدي
- نائلة الغزواني
- منية بلحاج
- عبد الرحمان الرزقي
- عادل بوقرة
- منية جاء الله
- مراد ضيف
- غانم نصر
- جلال حمادي
- أمال اليحمدي
- بسمة الحسيني
- ألفة زروقي
- نبيل البحريني
- ليلى الهلايلي
- النوري الجويني
- منجي العادل
- صلاح العويمري
- عبد الحق قرامي
- وفاء بن رمضان
- زياد بحروني
- فاطمة اللافي
- رشاد الهرسي
- وليد العبداوي
- كارم العمراني
- بسمة العوني
- محمد الغول
- وسام البحري
- رضا البناني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون